أحكام متنوعة
حكم من اضطر إلى السرقة بسبب الجوع
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٢٬٠٧٣
السؤال
هل يجوز للجائع أن يسرق اضطرارا ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن اضطر إلى السرقة بسبب الجوع فلا إثم عليه، ولا حد. لكن ليس كل جوع يبيح السرقة، والاعتداء على أموال الناس.
قال الإمام ابن قدامة في المغني: فصل: قال أحمد: لا قطع في المجاعة، يعني أن المحتاج إذا سرق ما يأكله فلا قطع عليه؛ لأنه كالمضطر... وهذا محمول على من لا يجد ما يشتريه، أو لا يجد ما يشتري به، فإن له شبهة في أخذ ما يأكله...فأما الواجد لما يأكله، أو الواجد لما يشتريه، وما يشتري به، فعليه القطع، وإن كان بالثمن الغالي. انتهى.
وانظر الفتويين: 80991 ، 127340.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 210238
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
