الأيمان والنذور
حكم النذر حالة الغضب
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٢٬١٣٩
السؤال
لقد علمت أن الناذر في حالة الغضب لا يلزمه الوفاء بنذره، فهل الغضب هو أي غضب
أم الغضب الذي يفقد العقل
و شكرا لكم
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في النذر أن يلنزم الناذر قربة لله تعالى، دون تعليق على تحقيق غرض معين، أو بدافع من الخصومة أو الغضب.
فإذا كان الباعث على النذر غضبا، فهو نذر لجاج وغضب، وحكمه حكم اليمين، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 13349.
هذا إن كان صاحب الغضب مدركا لما يقول حال غضبه، أما إن كان غير مدرك، فلا شيء عليه في ذلك النذر.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 39160
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
