الأيمان والنذور

حكم صيام النذر في النصف الثاني من شعبان

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٢٬١٤٤

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم وبعد إن لي صديقا نذر أن يصوم خمسة عشر يوما، وفي الخامس عشر من شهر شعبان رأيت الرجل وكان صائما النذر، مع العلم بأنه كان يوم سبت، وسيستمر إلى رمضان، وقلت له: هذا لا يجوز، فقال لي: ليس لي مجال سوى هذه الأيام، ما حكم هذا العمل؟ هل يؤجر أم يؤزر؟ وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق حكم الصوم بعد منتصف شعبان في الفتوى رقم: 11549 فلتراجع، وفيه بينا أن من عليه صوم نذر، فله أن يصومه في النصف الثاني من شعبان، حتى عند القائلين بكراهية الصيام فيه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 39173

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص