النكاح والطلاق

أم الزوجة تكون محرما للزوج بمجرد العقد

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٢٬١٥٣

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تجلس مع صهرها وهي لا ترتدي الحجاب، مع العلم بأن صهرها لم يدخل على بنتها، أعني فقط في فترة الخطوبة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أم الزوجة تصير محرماً للزوج بمجرد العقد على بنتها، لأن الله تعالى شرط الدخول في تحريم البنات إذا عقد على أمهاتهن ولم يشترط الدخول في تحريم الأمهات، فقال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً [النساء:23].

ولكن اعلمي أن الخطبة لا تبيح شيئاً، فالمرأة وابنتها المخطوبة أجنبيات على الخاطب ما لم يتم عقد النكاح، وعليه فلا يجوز للمرأة أن تجلس مع خطيب ابنتها غير مرتدية الحجاب.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 39184

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص