الزكاة والصدقات

حكم إخراج الزكاة طعاماً لإفطار الصائمين

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٢٬١٦٩

السؤال

رجل يريد إخراج زكاة ماله إلى موائد الرحمن، فهل يجوز له ذلك؟ (أي أن يعطي رجلاً آخر يعمل موائد طعام إفطار في رمضان زكاة ماله لإنفاقها في هذه الموائد)؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن تدفع الزكاة إلى الفقير من جنس المال المزكى، فزكاة النقود تُخرج نقوداً لا طعاماً، فيما عدا عروض التجارة فإنها تقوم وتخرج قيمتها نقداً، والأصل كذلك أن تدفع الزكاة إلى الفقير ليتصرف فيها بما يشاء مما هو مباح شرعاً، وعلى هذا فلا يجوز إخراج الزكاة طعاماً لإفطار الصائمين، وهذا ما عليه جمهور العلماء، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 3012.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 39208

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص