الزكاة والصدقات
حكم صدقة الأب على المحتاجين وأولاده في حاجة لها
السؤال
ما حكم صدقة الأب على المحتاجين غير الأقارب، وأبناؤه في حاجة للصدقة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للأب أن يتصدق على المحتاجين من غير أقاربه، وله بذلك أجر الصدقة؛ لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل كبد رطبة أجر.
ولكن صدقته على أبنائه المحتاجين أولى، وأفضل إذا كانت صدقة تطوع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة -رضي الله عنه- في صدقته: أرى أن تجعلها في الأقربين. رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على الرحم صدقة، وصلة. رواه أحمد، وأصحاب السنن، وحسنه الترمذي.
أما إذا كانت الصدقة فرضًا -أي: زكاة-: فإنها لا تصح على أبنائه إذا كانت نفقتهم تجب عليه، وانظر الفتوى رقم: 196375.
ولمعرفة مدى وجوب نفقة الآباء على أبنائهم الفتوى رقم: 66857، والفتوى رقم: 25339.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 308170
٠ مشاهدةدليل الألوان
