المواريث

الورثة هم: الزوجة والبنتان والشقيق والشقيقتان فقط

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٢٬٣١١

السؤال

أرجو حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال:

(أخ شقيق) العدد: (1).

-للميت ورثة من النساء:

(بنت) العدد: (2).

(زوجة) العدد: (1).

(أخت شقيقة) العدد: (2).

(أخت من الأم) العدد: (2).

- إضافات أخرى:

يوجد أخ، وأخت شقيقة متوفين.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن من الورثة غير من ذكر السائل، فالتركة تقسم على النحو التالي:

تأخذ البنتان الثلثين؛ لقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.

وتأخذ الزوجة الثمن؛ لقوله تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ... {النساء: 12}.

والباقي للشقيق والشقيقات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.

ولا شيء للأخت لأم، لوجود الفرع الوراث، وهو البنتان. ولا شيء للمتوفين قبل موت المورث.

فتقسم التركة على 96 سهماً، للبنتين ثلثاها: 64 سهمًا، وللزوجة الثمن: 12 سهماً، وللأخ الشقيق: 10 أسهم، ولكل أخت 5 أسهم.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 401923

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص