الأيمان والنذور
حكم النذر بالقفز فوق الذبيحة والتلطخ بدمها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٢٬٣١٥
السؤال
ما حكم القفز من فوق الذبيحة بنية النذر، وأخذ بعض من دمها، ووضعه على الوجه؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقفز فوق الذبيحة، وإن كان في أصله مباحاً، لكنه مع التلطخ بدمها هو أشبه بفعل الكفرة من السحرة، والمشعوذين، لا بأفعال المؤمنين، ونذر القفز فوقها لا ينعقد، ولو كان القفز فوقها على صورة مباحة، لأنه من نذر المباح، وأحرى بعدم الانعقاد لو وقع القفز على صورة محرمة، كما أن التلطخ بدمها النجس، محرم أيضاً، فقد نص الفقهاء على تحريم التلطخ بالنجاسة لغير حاجة، جاء في حاشية الجمل: وَيَحْرُمُ التَّضَمُّخُ بِالنَّجِسِ خَارِجَ الصَّلَاةِ فِي الْبَدَنِ بِلَا حَاجَةٍ. اهـ.
والله تعالى أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 401977
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
