النكاح والطلاق

حكم قول الزوج لوالد زوجته: ابنتك طالق

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٢٬٣٥٨

السؤال

بعد مشادة كلامية بيني وبين زوجتي في الهاتف، أغلقت الهاتف معها، واتصلت على والدها للتوضيح في الخلاف الذي بيني وبين ابنته.

فقال لي: من أنت! وأنا سأريك، فأغضبني جدا، وقلت له: إن ابنتك طالق، مع العلم أنني قلت له ذلك مرة واحدة فقط وأغلقت الهاتف.

فأرجو منكم الإفادة أفادكم الله وأفادنا.

هل تحسب طلقة أم لا؟

وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك لوالد زوجتك: إن ابنتك طالق. تطلق به زوجتك طلقة واحدة. فإن لم تكن هذه الطلقة الثالثة، جاز لك رجعتها من غير عقد جديد ما دامت في عدتها؛ وراجع الفتوى رقم: 30332 ففيها بيان أنواع الطلاق.

وننصح باتقاء الغضب، واتباع السبل الشرعية في علاجه عند وروده، وسبق لنا بيان هذه السبل في الفتوى رقم: 8038.

وننبه إلى التروي عند حصول الخلافات في الحياة الزوجية، وتحري الحكمة في حلها، والابتعاد عن ألفاظ الطلاق. وعلى الزوجين الحرص على حل مشاكلهما في إطارهما فقط ما استطاعا إلى ذلك سبيلا، فإدخال الآخرين قد يكون سببا في تعقيد المشكلة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 221521

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص