المعاملات المالية

حكم التجارة في حجر الرخام

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٢٬٤٩٢

السؤال

السلام عليكم

إلى فضيلة كبار العلماء

هل تجوز تجارة حجر الرخام وهو حجر أصيل قيمة بعضه أغلى من الذهب، وإن كان تصنع منه الأصنام وأما من عشره فقط يصنع أثاث البيت، فما رأيكم؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في تجارة الرخام الحل لأن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي الناقل عن ذلك ولا نعلم ناقلاً، والله تعالى يقول: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [البقرة:275].

لكن إذا علمت أن من تبيعه قطعة الرخام سيتخذها صنماً، أو سيصنع منها تمثالاً لذي روح، وما شابه ذلك من المحرمات، فإنه لا يجوز لك بيعها له، وراجع الفتوى رقم: 13941، والفتوى رقم: 14266.

والله أعلم. ش

المصدر: فتاوى عامة· رقم 39334

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص