المعاملات المالية

حكم صرف الفوائد في قضاء الديون

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٢٬٥٨٣

السؤال

أمي لها أموال في البنك وتعود عليها بفوائد.

1- أنا علي ديون لإحدى مؤسسات إعانة الشباب على العمل هل لي أن أسدد هذه الديون من هذه الفوائد؟

2- أختي متزوجة ولها أولاد وزوجها دخله يكاد أن يكون معدوما،هل تعطيها أمي أموال هذه الفوائد مع العلم أن أمي مدينة لها بأموال وهل يجوز لها أن تقتطع لها من هذه الفوائد كما في الزكاة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز وضع الأموال في البنوك الربوية، وانظري الفتوى رقم: 2664.

والواجب على أمك التوبة وسحب الأموال من البنك، ولا يجوز بقاؤها في البنك إلا بقدر الضرورة كخشية سرقة ونحو ذلك، ويجب أيضاً التخلص من الفوائد الربوية بصرفها في المصالح العامة، وانظري الفتوى رقم: 17161.

ولا مانع من إعطاء البنت والابن والأب وكل من يلزم الشخص نفقته من الفوائد الربوية المحرمة لقضاء الديون وليس على سبيل النفقة ، هذا إن كانت هذه الديون حالة وليس له ما يقضيها به أو كان له ما يقضيه به لكن لو قضاه به أصبح مسكينا، لأن قضاء الدين ليس مما يلزم القريب -أصلاً كان أو فرعاً- تجاه قريبه، وانظري الفتوى رقم: 27895، والفتوى رقم: 18693.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 39355

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص