الزكاة والصدقات

زكاة العقار الموروث

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٢٬٧٦٧

السؤال

عقار موروث، تم بيعه، فكم نصيبي من بيع العقار الموروث؟ وهل يخرج منه زكاة مباشرةً، أم بعد مرور الحول؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنكِ أنتِ, وباقي الورثة يستقبل كل واحد منكم بنصيبه من ثمن العقار حولاً جديداً, فإذا حال الحول على ثمن نصيبه من العقار؛ وهو نصاب؛ وجبت الزكاة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 402073

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص