النكاح والطلاق

حلف على زوجته بالطلاق لو فعلت كذا، وشك هل قصد الطلاق أو التهديد

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٢٬٨٠٣

السؤال

حلفت على امرأتي في أول زواجنا أن لو فعلت كذا تكون طالقاً، وفعلت، ولم ألتفت للأمر وقتها، ولا أذكر أكنت أقصد الطلاق أم التهديد.

فهل تعتبر هذه طلقة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، فإن كانت زوجتك قد فعلت ما علقت عليه طلاقها، وقع الطلاق عند أكثر الفقهاء سواء قصدت الطلاق أو التهديد، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم وقوعه إن لم تقصد إيقاع الطلاق، وأنه تلزم كفارة يمين. وقول الأكثرين هو الذي عليه الفتوى عندنا. وانظر الفتوى رقم: 11592.

وبخصوص الشك في قصد الطلاق أو التهديد في الطلاق المعلق راجع الفتوى رقم: 53092.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 221656

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص