النكاح والطلاق
قول: راجعتك يا فلانة .. ليس من الطلاق
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٢٬٨٦٠
السؤال
صدر مني قول ظننته طلاقا فقلت ـ وكنت وحيدا، لعلمي أنه ليس من شروط صحة الرجعة علم الزوجة بالرجعة أو رضاها: راجعتك يا فلانة ـ وعندما سألت أهل العلم تيبن لي عدم وقوع الطلاق أصلا، فهل وقع طلاق بقولي راجعتك يا فلانة؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك: راجعتك يا فلانة ـ خوفا من وقوع الطلاق، لا يحصل به الطلاق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك إن احتاط فراجع امرأته خوفا أن يكون الطلاق وقع به، أو معتقدا وقوع الطلاق به: لم يقع.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 212395
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
