النكاح والطلاق

قول: راجعتك يا فلانة .. ليس من الطلاق

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٢٬٨٦٠

السؤال

صدر مني قول ظننته طلاقا فقلت ـ وكنت وحيدا، لعلمي أنه ليس من شروط صحة الرجعة علم الزوجة بالرجعة أو رضاها: راجعتك يا فلانة ـ وعندما سألت أهل العلم تيبن لي عدم وقوع الطلاق أصلا، فهل وقع طلاق بقولي راجعتك يا فلانة؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك: راجعتك يا فلانة ـ خوفا من وقوع الطلاق، لا يحصل به الطلاق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك إن احتاط فراجع امرأته خوفا أن يكون الطلاق وقع به، أو معتقدا وقوع الطلاق به: لم يقع.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 212395

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص