الصيام

كيفية الإطعام في الكفارة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٢٬٨٧٤

السؤال

كيف يتم الإنفاق على ستين مسكيناً لشخص أفطر في شهر رمضان؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإطعام ستين مسكيناً في الكفارات يكون بإعطاء كل مسكين نصف صاع من قمح أو تمر أو أرز، أو غير ذلك من قوت البلد.

ويكون ذلك غير مطبوخ، ولو طبخت طعاماً لستين مسكيناً وجمعتهم عليه أجزأك ذلك، ولا يجزئ في هذه الكفارة أن يدفع جميعها إلى عائلة فقيرة عددها دون الستين، إذ لا يدفع لمسكين أكثر من نصف صاع، لكن إذا كانت على المرء كفارات متعددة، فإنه يجوز له أن يدفع للمسكين الواحد من كل واحدة نصف صاع.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 39450

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص