المعاملات المالية
احرص على نوعية العمالة التي تستقدمها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٢٬٨٧٩
السؤال
حكم الاستعانة بالعمالة الأجنبية؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في استقدام عمالة من دولة لأخرى للاستعانة بهم في أمور البناء أو التجارة أو الخدمة في البيوت أو أية خدمة أخرى.
وينبغي الحرص على أن يكون العامل المستجلب مسلماً، وذلك لأسباب كثيرة، منها إعانة هذا المسلم على كسب رزقه وتأدية الواجبات من إنفاق على زوجة وولد أو غيره، ومنها كذلك تقوية اقتصاد بلاد المسلمين، كما أن في استجلابه سلامة للمجتمع من انتشار العقائد والأخلاق التي تخالف الشرع كما هو حال العامل الأجنبي الكافر.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 39458
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
