الزكاة والصدقات

لا يجوز استرجاع الزكاة بعد صرفها لمستحقها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٢٬٩٠٥

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

هل يجوز لمؤسسة زكاة أن تجبر متلقي أموال الزكاة الذين من صنف في سبيل الله، على رد قيمة ما تلقوه منها إليها إذا خالفوا شروطاً اشترطتها تلك المؤسسة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تم صرف أموال الزكاة إلى أحد الأصناف المستحقين لها، فلا يجوز استردادها منه، لأنها صارت ملكاً له بتعيينها له وبقبضه لها، لكن إذا تبين أنه ليس من الأصناف المستحقين للزكاة وجب استردادها منه، لتدفع إلى مستحقيها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 2249، والفتوى رقم: 9488.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 39491

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص