الأيمان والنذور

من نذر ذبيحة لا يجوز له العدول عنها بصرف ثمنها لفقراء أو مرضى

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٢٬٩٢٢

السؤال

كان علي دين كبير ووفقني الله في سداده، وكان ابني مريض فشفاه الله، وكنت قلت عندما أسدد ديني ويشفى ابني سوف أذبح لله ثمن هذه الذبيحة من 3000 إلى4000 جنيه، فهل هذا المبلغ يتم تخصيصه للذبيحة؟ أم الأفضل أن يخرج منه جزء للفقراء وجزء لمستشفى السرطان؟.

جزاكم الله كل خيرا

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من نذر أن يذبح ذبيحة تقربا لله تعالى بإطعام لحمها يجب عليه الوفاء بما نذر ولا يعدل عنه لغيره، وعليه فيجب عليك ذبح ذبيحة، ولا يجزئ دفع ثمنها للفقراء ولا للمستشفى، ولو أنك وجدت ذبيحة مرضية بثمن أرخص من المبلغ المذكور، فلا حرج عليك بالتصدق بالفاضل عن ثمنها، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 31642، 38975، 43197.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 125217

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص