أحكام متنوعة

أخو عمها الشقيق من الرضاعة ليس محرما لها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٣٬٠٩٠

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى عمي شقيق والدي أخ من الرضاع، هل يجوز أن أقابل الثاني بحكم أنه أخو عمي من الرضاع؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تثبت بهذا -أي بكون هذا الرجل أخا من الرضاعة لعمك- المحرمية بينك وبين هذا الرجل ما لم يكن رضع من أحد أصولك، وعلى هذا فإنك أجنبية عليه، فلا يجوز لك التعامل معه تعاملك مع محارمك، من حيث النظر والخلوة ونحو ذلك.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 39591

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص