أحكام متنوعة
إذا رضع من أم خالها حرمت عليه
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٣٬٠٩٥
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو إفتائي في مشروعية زواجي من ابنة بنت عمي، وقد رضعت أنا وابن عمي
الذي هو خالها، في طفولتي؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت رضعت مع خالها من أم خالها التي هي جدتها، فقد صرت ابناً لجدتها من الرضاع، وبالتالي صرت خالاً لها من الرضاع، فلا يجوز لك أن تتزوج بها، وإذا كنت رضعت مع خالها من جهة أخرى، فلا أثر لرضاعك مع خالها، ويجوز لك أن تتزوج بهذه الفتاة، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 18902.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 39605
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
