الصلاة
صلاة الجمعة والجماعة لا تجبان على العبد المملوك
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٣٬١٠٧
السؤال
ما حكم العبدالمملوك في الصلاة المفروضة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة المفروضة لا تسقط عن مكلف، سواء كان عبداً أو امرأة أو غيرهما، وأما صلاة الجمعة والجماعة فلا تجبان على العبد المملوك.
وقد نص على ذلك الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، قال المرداوي في الإنصاف: والصحيح من المذهب أنها لا تجب عليهم.... أي العبد.
ونص على ذلك الشافعية في باب الجمعة والمالكية كذلك.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 39624
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
