أحكام متنوعة
حكم سماع الأغاني المحرمة في الأسواق بدون قصد
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٣٬٢٦٦
السؤال
ما حكم استماع الأغاني في المحلات العمومية للضرورة.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم الأغاني وأنواعها بالأدلة في الفتوى رقم: 987، فنرجو أن تطلع عليها، وأما سماع الأغاني المحرمة في المحلات أو الأسواق أو غيرها بدون قصد ولا ميول إليها واستمتاع بها وركون لها فلا إثم فيه إذا كان مما يعسر الاحتراز منه، فمن كان مضطرا أو محتاجا لأن يكون موجودا في مثل هذه الأماكن وكانت الأماكن لا تخلو عن غناء أو موسيقى ولم يكن مستمتعا بما يسمع فإنه غير مؤاخذ فالله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وراجع الفتاوىالتالية أرقامها: 13083، 39407، 103368.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 125383
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
