أحكام متنوعة

واجب الزوج تجاه زوجته المهملة وقد أقسم عليها ألا تخرج فأحنثته

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٣٬٣١٨

السؤال

لي زوجة لا تعتني ببنتها عندما تخرج من المنزل، وتهملها حتى تتأذى البنت، فأقسمت بالله عليها بأن لا تذهب هناك مرة أخرى، فلم تأبه لقسمي، وذهبت. الآن وجب علي صيام ثلاثة أيام كفارة القسم.

فماذا أفعل معها جراء هذا ؟

وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن على المرأة المسلمة أن تطيع زوجها بالمعروف، وأن تبر قسمه، ولا يجوز لها عصيانه والاستخفاف بأوامره التي فيها مصلحتهما، ومصلحة الأبناء والبيت، ومخالفتها لزوجها فيما يأمر به من معروف تعد نشوزاً، وخروجاً عن الطاعة، يستوجب النصح والموعظة. فعليك أن تنصح زوجتك وتعظها، وتبين لها أن طاعتها لزوجها بالمعروف امتثال لشرع الله، وسبب لرضاه عنها.

أما ما يلزمك من الحنث في القسم الذي حنثت فيه فهو: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد واحدا من هذه الثلاث فعليك صيام ثلاثة أيام؛ كما قال الله تعالى: ..فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}، . ولذلك لا يصح لك الصيام إلا إذا لم تجد ما تطعم به، أو تكسو..

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 221854

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص