النكاح والطلاق
حكم تمييز إحدى الزوجات عن الأخريات لسبب ما
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٣٬٣٣١
السؤال
لي زوجتان. تزوجت امرأة ثالثة، واشترطت عليها أن تربي أولادي الأربعة من زوجتي الثانية التي طلقتها.
هل يجوز لي تمييزها بشيء عن الأولى التي لا تزال معي، وذلك مقابل قيامها بأولادي، اعترافا بجميلها، علما أنها لم تشترط شيئا عند زواجنا؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا قمت بما يجب عليك لكل واحدة من زوجتيك، فلا حرج عليك في أن تهب شيئا لإحداهما في قول بعض أهل العلم، وفي المسألة خلاف سبق بيانه في الفتوى رقم: 49632.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 221914
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
