النكاح والطلاق

حكم طلاق الزوج زوجته في طهر مسها فيه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٣٬٣٣٩

السؤال

أنا وزجتي في العاصمة، وستذهب قريبا إلى أهلها في البادية، وقد نويت في حيضتها أن لا أمسها في الطهر القادم، ونويت كذلك أن أطلقها بعد وصولها لأهلها، وشاء الله أن وطئتها في هذا الطهر، وستذهب في هذه الأيام إلى أهلها.

فهل يقع الطلاق إن وصلت إلى أهلها، أو هل يجوز طلاقها إن وصلت لأهلها في البادية؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يقع الطلاق بمجرد كونك قد نويت طلاق زوجتك عند ذهابها إلى أهلها، بل لا يقع إذا وعدتها به حتى توقعه حقيقة. وانظر الفتوى رقم: 6142.

وإذا كانت زوجتك في الطهر الذي مسستها فيه، فلا يجوز لك طلاقها. فطلاق الزوج زوجته في طهر مسها فيه، أو حال حيضها، يعتبر من الطلاق البدعي، فيحرم كما أوضحنا في الفتوى رقم: 31275.

وننبه إلى أن الطلاق يكره إن كان لغير حاجة، فلا ينبغي للمسلم المصير إليه ما أمكنه ذلك. وراجع الفتوى رقم: 43627.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 221953

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص