المعاملات المالية
يأخذ أجرة مقابل تحويل مال لرجل عن طريق شركة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٣٬٣٦٢
السؤال
يحتاج رجل لمال (كاش) أنا أقوم بتوفير المال له عن طريق شركة، علما بأنه يقوم بتحويل المال لي, علما بأن المال المحول لا يمكن الحصول عليه (كاش) وأنا آخذ منه بدل هذه الخدمة مبلغا معينا؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الرجل اقترض من الشركة باسمه دون فائدة، وكان عملك أن قمت بالإجراءات فقط، فلا حرج عليك أن تأخذ أجرة مقابل عملك.
وإن كنت اقترضت المال باسمك أنت، ثم أقرضته الرجل وأخذت على ذلك فائدة، فلا يجوز، لأنه قرض جر نفعا فهو ربا، وانظر الفتوى رقم: 15952.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 39652
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
