الأيمان والنذور
ينعقد الحلف إذا حلف بالله أو بصفة من صفاته تعالى
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٣٬٣٩٢
السؤال
امرأة حلفت فقالت في حلفها ((حلفت إني ما أذهب للمكان الفلاني)) ثم ذهبت لذلك المكان فهل عليها كفارة يمين؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشترط الفقهاء أن يكون الحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته، فإن حلف الشخص بهذه الصفة ناوياً فقد انعقد حلفه، فإن حنث في يمينه لزمته الكفارة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 2053، والفتوى رقم: 30162.
وهذه العبارة المذكورة في السؤال ليست حلفاً لا بالله ولا باسم من أسمائه وبالتالي فلا تترتب عليها كفارة.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 39699
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
