المعاملات المالية
لا يجوز للرجل أن يعمل حلاقا للنساء
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٣٬٤٦٥
السؤال
السلام عليكم
أما بعد:
ما رأي الشريعه فيما يعرف بالمزين المخصص لتجميل الإناث، وما هي شروطه إن كان مشروعا، لأن المدينة التي أسكنها تعمل بعض البنات هذا العمل في بيوتهن بدون أي رقيب إلا من حفظ ربي، الرجاء الإفاده الكاملة لأني مضطر لها؟ وجزاكم الله عنا كل الخير بإدنه.
السلام عليكم.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه إذا كان من يعمل في هذه المهنة رجل أن هذا لا يجوز، وأنه إذا كان المباشر له من النساء أن ذلك جائز وفقاً لضوابط شرعية، راجع في هذا الفتويين التاليتين: 36523، 36649.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 39735
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
