النكاح والطلاق

لا تجب على المرأة عدة ثانية باستلام صك الطلاق

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٣٬٥٩١

السؤال

زوج أختي رمى عليها يمين الطلاق منذ 3 سنوات، ولم يردّها أبدًا، ولكنها الآن أخذت صك الطلاق من المحكمة، فهل يجب عليها عدة ثانية بعد أخذ الصك؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعدة الطلاق وجبت على أختك من وقت تلفظ الزوج به، ولا تجب عليها العدة ثانية بصدور صك الطلاق، وانظر الفتوى رقم: 299905.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 308752

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص