الزكاة والصدقات

تصرف الصدقات للفقراء الذين عينهم المتصدق

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٣٬٥٩٧

السؤال

بحكم مكانتي يتقدم إلي البعض بطلب توزيع صدقاتهم وزكاتهما وعندما يقدمونها لي أحيطهم علما بالجهة التي سيتم توزيعها عليها وهم الفقراء والمحتاجون فعلا ممن أعرفهم، وأحيانا أطلب بعض المساعدات لجهة فقيرة محتاجة، وعند ورود المال يظهر لي أن هناك أناساً أفقر ممن طلبت المساعدة لهم، فهل يجوز لي أن أقتطع جزءاً من تلك المساعدات التي ذكرتها للمتبرع وأوجهها لجهة أخرى؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المتصدقون قد عينوا فقراء لصدقاتهم، فلا يجوز لك صرفها إلى غيرهم، وإن كانوا تركوا لك الاجتهاد في الأمر، فلا حرج عليك في أن تصرفها كلها أو تقتطع بعضها لفقراء آخرين غير الذين جمعت لهم.

وأما نقل الزكاة من بلد إلى بلد، فسبق بيان حكم ذلك في الفتوى رقم: 12533.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 39760

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص