أحكام متنوعة

حكم لبس المرأة الشرشف في الصلاة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٣٬٦١٢

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تصلي في ما يسمى بالشرشف أو الجلال لأنني سمعت أنه لا يجوز تخصيص ثوب للصلاة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الشرشف يغطي جميع بدنك وليس شفافاً بحيث تظهر البشرة من تحته، فهذا لا حرج في لبسه أثناء الصلاة، وكذا الحكم أيضاً في الجلال.أما إن كان بغير المواصفات التي ذكرنا، فالصلاة فيه لا تصح، لأن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، أما بخصوص تخصيص ثوب للصلاة فلا حرج فيه، بل ربما كان ذلك مستحباً في حق المرأة المرضع ومن في حكمها، قال الخرشي وهو في المذهب المالكي: وندب للمرضع ومن ألحق بها ثوب للصلاة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 39789

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص