أحكام متنوعة

يجوز لأخيك الزواج من بنت عمه ما لم يكن بينهما سبب رضاع

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٣٬٧٥٧

السؤال

أريد أن أسأل عن حكم هذه الرضاعة: لدي أخ يريد الزواج من ابنة عمه ولكن زوجة عمي أرضعت أختي مع ابنها الأكبر، وأمي لم ترضع أبناءها، هل يجوز الزواج بينهما؟ وما حكم ذلك عند الله؟ ملحوظة: أخي أكبر من أختي المرضعة، وابنة عمي أصغر من أخيها.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لأخيك الزواج من بنت عمه إذا لم يكن بينهما سبب رضاع، بحيث لم يرضع من لبن أمها أو لبن أبيها من غير أمها، ولم ترضع هي من لبن أمه أو لبن أبيه من غير أمه ولم يشترك في الرضاع معها من امرأة أخرى، ولا يحرمها عليه رضاع أخته مع أخيها

والرضاع الذي يثبت به التحريم على القول الراجح هو: خمس رضعات مشبعات، كما سبق في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 125575

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص