الصلاة

تصح إمامة من يلحن لحنا لا يبطل الصلاة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٣٬٨١٥

السؤال

هل تصح إمامة هندي لا يجيد نطق بعض الحروف العربية للعرب إذا كان هو أحفظ منهم؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن حكم اللحن في قراءة القرآن سواء كان في الفاتحة أو غيرها، قد جاء مفصلا في الفتوى رقم: 23898.

فإذا كان الإمام المذكور لديه لحن لا يبطل الصلاة، وكان أحسن الجماعة حفظا ومعرفة بكتاب الله تعالى وبأحكام الصلاة، فهو الأولى، لقوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. رواه مسلم

ولا ينبغي النظر إلى كون الإمام من جنسية معينة، فإن معيار التفاضل في الإسلام هو التقوى والعمل الصالح، بغض النظر عن اللون والجنس.

قال تعالى: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات: 13].

وراجع الفتوى رقم: 6682.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 39848

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص