الصلاة
اختلاف نية الإمام والمأموم جائزة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٣٬٨٦٥
السؤال
هل يجوز أن أصلي وراء إمام ينوي هو الركعتين التاسعة والعاشرة من صلاة التراويح ( قيام رمضان ) وأكون أنا ناوياً لركعتي الشفع في نفس الركعتين ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اختلاف نية المأموم عن نية إمامه جائز مطلقاً، إلا أن تختلف الأفعال الظاهرة للصلاتين، وهذا مذهب الشافعي ومن وافقه، وقد سبق أن بينا أدلة هذا القول في الفتوى رقم: 3201.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 39921
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
