أحكام متنوعة

زواج ابني العم من الرضاعة صحيح

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٤٬٠٠٦

السؤال

هل يجوز أن يتزوج رجل من فتاة، علماً بأن أبويهما كانا أخوين من الرضاعة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من أن يتزوج الرجل من فتاة هذا حالها، لأنه لا وجه شرعاً لتحريمها عليه، إذ غاية الأمر أن أبويهما أخوان من الرضاعة، ونتيجة ذلك أن يكون الرجل والفتاة ابني عم من الرضاعة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 40011

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص