الصيام

حكم القبلة للصائم

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٤٬٠١٢

السؤال

أريد أن أسأل عن لمس المرأة وتقبيلها في رمضان وأنا صائم، علما بأن المرأة هي أختي أو أمي؟ وشكراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلمس الرجل لأمهِ أو أخته أو أي امرأة من محارمه، أمر لا بأس به في رمضان وفي غيره، ما لم يخش أن تنشأ عنه شهوة من أحدهما، وكذا الحال بالنسبة للقبلة إلا أن الباب فيها أضيق، وراجع الفتوى رقم: 3222.

وأما عن تقبيل الزوجة، فقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 853.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 40019

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص