المعاملات المالية

الضوابط الشرعية لجواز استخدام البطاقة الائتمانية

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٤٬٠٢١

السؤال

لظروفي المادية قمت باستخدام بطاقة تيسير الأهلي الإسلامية وذلك بالشراء فقط من نقاط البيع . وصدر لي الكشف الأول بمبلغ 2081 ريال، ومهلة السداد 20 يوما، ولقد قمت بسداد الحد الأدنى وهو: 105 ريال . واتضح لي من واقع حسابي سداد المائة والخمس ريالات، وعند سؤالي عبر الهاتف لموظف البنك أفادني بأنه في الكشف القادم سوف تظهر لك هامش ربحي للبنك بواقع 47 ريال . سؤالي :هل يجوزر استخدام هذه البطاقة حيث إنها مصدقة من هيئة الرقابة الشرعية بالنبك؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يمكننا الحكم على البطاقة الائتمانية المذكورة لعدم اطلاعنا على عقد إصدارها وشروطها.

لكن تقدمت لنا فتاوى في حكم استصدار بطاقات الائتمان وأنواع هذه البطاقات فراجعها تحت الأرقام التالية: 80402،6309 ، 19728، 2834.

وقد لا تخرج هذه البطاقة عن تلك التي سبق أن بينا أحكامها في الفتاوى المحال عليها.

فانظرها لتقف على الضوابط الشرعية لجواز استخدام البطاقة الائتمانية . ومدى توفرها في البطاقة التي تحملها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 125680

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص