الطهارة

حكم الاستفادة من البطاقة الشخصية بدون لحية

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٤٬١٠٩

السؤال

ما حكم الاستفادة من البطاقة الشخصية، أو صور منها، والتي توجد فيها صورتي بدون لحية، والآن أطلقت اللحية.

فهل يجوز الانتفاع بالأشياء القديمة، والتي توجد فيها صورتي بدون لحية من بطاقة شخصية، وما أشبه ذلك؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل جواز استعمال البطاقة الشخصية التي فيها صورتك القديمة من غير لحية، والاستفادة منها، ومن غيرها من الأوراق الأخرى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 308860

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص