الحج والعمرة

العدد المجزئ في الاشتراك في أضحية البقرة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٤٬١٣٠

السؤال

نحن ثلاثة أشخاص نريد أن نذبح أضحية متمثلة في بقرة، سيشترك اثنان في النصف (لكل واحد الربع)، والنصف الآخر سيشترك فيه الثلاثة الباقون يوزع بينهم بالتساوي، فهل هذا يجزئ عن الأضحية؟

أفيدونا -جزاكم الله خيرًا-.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأضحية بالبقرة جائزة، وتجزئ عن سبعة أشخاص؛ جاء في المجموع للنووي: "وَتُجْزِئُ الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، وَكَذَا الْبَقَرَةُ، سَوَاءٌ كَانُوا أَهْلَ بَيْتٍ أَوْ بُيُوتٍ ... ".

وعلى ذلك؛ فإن الحالة المذكورة جائزة؛ لأن أقل نصيب يزيد عن سبع البقرة؛ فاشتراك الاثنين في النصف معناه أن لكل واحد منهما ربعًا، واشتراك الثلاثة في النصف معناه أن لكل واحد منهم سدسًا، وهو مجزئ.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 308992

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص