أحكام متنوعة

هل لابن الزنى حق الصلة والنسب؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٤٬١٤٠

السؤال

أبي زنى بامرأة، وولد ابن، فهل يعتبر ابن الزنى أخ لي؟ وهل يجب عليَّ صلته؟ وهل يعد من الأرحام؟ مع العلم أن التواصل معه يسبب مشاكل كبيرة.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام هذا الولد ابن زنى -والعياذ بالله-، فلا يلحق بنسب أبيك، ولا يكون أخًا لك من النسب، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ...الثالث: الحرام المحض، وهو الزنى، فيثبت به التحريم، على الخلاف المذكور، ولا تثبت به المحرمية، ولا إباحة النظر؛ لأنه إذا لم يثبت بوطء الشبهة، فبالحرام المحض أولى، ولا يثبت به نسب.

وعليه؛ فليس هذا الولد من أرحامك، ولا تجب عليك صلته.

والواجب على أبيك أن يتوب إلى الله من هذا المنكر، فإنّ الزنى من أكبر الكبائر، ومن أفحش الذنوب.

والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 402631

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص