المعاملات المالية

إعطاء الحطب كفحم لشرب الشيشة لا يجوز

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٤٬١٤٦

السؤال

أعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن أبي يأمرني أن أعطي امرأة مسنة حطباً من شجرة العنب؛ علماً أن هذه المرأة تستخدمها كفحم لشرب الشيشة، وأعلم أن ذلك حرام، لأني أساعدها في فعلٍ محرم، ولكن ما أجده من هذه المرأة من بشاشة، وسعادة، ودعاءٍ لي عندما أعطيها ذلك الخشب، يدفعني لأعطيها مرةً أخرى. فهل كل إنسان مسؤول عن تصرفاته، أم أنا مذنب لمساعدتي لها، علماً أن نيتي أن أعطيها الخشب؛ لشرب الشيشة. وشكراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام أن تلك المرأة تستعمل الحطب كفحم لشرب الشيشة، وأنت تعلم ذلك، بل نيتك كذلك، فإنه لا يجوز لك أن تعطيها الحطب؛ لما في هذا من الإعانة على المعصية، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة:2}، ولا يبرر تلك الإعانة المحرمة أمر والدك، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله، ولا يبررها أيضًا دعاؤها لك، وبشاشتها عند اللقاء، فاعتذر لوالدك وللمرأة المسنة، وبيِّن لهما برفق وحكمة أضرار الشيشة وحرمتها.

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 402649

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص