أحكام متنوعة

هل يعتبر الجد لأم كالأب؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٤٬٢٩٠

السؤال

هل يعتبر الجد لأم كالأب؟ وهل يجوز أن يقول لحفيده ابني أو ولدي وهل يجوز العكس مع الولد لجده ؟

وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم نفهم وجه المماثلة التي يقصدها السائل هنا بين الأب والجد، وإن كان القصد المماثلة في المحرمية، فقد بينا في الفتوى رقم: 6741 أصناف المحارم، وذكرنا أن المحارم من جهة النسب هم الآباء وإن علوا، سواء أكانوا من جهة الأم أو الأب، والأبناء وأبناء الأبناء، وأبناء البنات وإن نزلوا.

وعليه فإن الجد لأم يعتبر من الأباء، وأحفاده وإن نزلوا يعتبرون من أولاده سواء كانوا أبناء أو بنات.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 222373

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص