الصيام
لا حرج في إعلان الصوم
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٤٬٣٥٩
السؤال
هل يجوز الصوم علنا؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في إعلان الصوم لإظهاره إن لم يكن في إظهاره مراءاة أو تسميع، ويدل له إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه كما في قوله لأم المؤمنين عائشة لما قالت له أهدي لنا حيس، قال: أرينيه فلقد أصبحت صائماً. رواه مسلم.
فدل على أن إعلان الصيام لا حرج فيه.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 40101
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
