أحكام متنوعة
الذي يحرم من الرضاع هو نفس المحرم من النسب
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٤٬٣٦٨
السؤال
(بسم الله الرحمن الرحيم)
السؤال: زوجتي لها أم من الرضاع، أرجو منكم إفادتي عن قرابة هؤلاء لزوجتي، وهل يعتبرون من المحارم لها (زوج الأم -إخوانه -أخواته -إخوان الأم-أخواتها)؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
والسلام عليكم.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقاعدة العامة أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فزوج المرضعة الذي منه اللبن الذي رضعته زوجتك يكون أبا لها من الرضاعة، وإخوانه أعمامها وأخواته عماتها، وكذلك إخوان وأخوات الأم من الرضاعة أخوال لمن أرضعتها.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 40115
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
