الزكاة والصدقات

يزكى الجميع لا ما تجاوز الحد المعتناد

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٤٬٣٨٦

السؤال

أستريح إلى رأي القائلين بعدم وجوب الزكاة على حلي النساء المستعمل وبوجوب إخراج الزكاة عما جاوز الحد المعتاد، وفي حالة تجاوز الحد المعتاد وبلغ حد الإسراف فكيف نقدر الزكاة؟ هل نحسب الزكاة على القدر الذي جاوز الحد المعتاد أم على جميع ما تملكه المرأة من الحلي؟ أرجو الإجابة سريعا حتى نخرجها في رمضان؟ وشكراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان اختلاف العلماء في زكاة الحلي، وذلك في الفتوى رقم: 2870، والفتوى رقم: 1325.

ولا شك أن الأحوط هو الأخذ بمذهب من أوجب زكاة الحلي، ومن أراد الأخذ بهذا القول فإنه يزكي عن كل الذهب، لا عن المقدار الذي تجاوز به الحد المعتاد، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 17656.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 40141

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص