أحكام متنوعة

إذا رضع الحفيدان من الجدة خمسا معلومات فهما أخوان من الرضاع

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٤٬٣٨٨

السؤال

امرأة (زينب) لها ولد (زيد) وبنت (هند)، زيد عنده بنت (فاطمة) وزينب عندها ولد (عبدالله)، فاطمة أو عبدالله كان عمرهما أقل من سنتين رضع (أي شرب حليباً) من جدة زينب، السؤال: هل يجوز نكاح (زواج) بينهما؟ جزاك الله خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعبد الله هو عم فاطمة من النسب فهو محرم عليها، هذا إن كان السؤال على ظاهره، أما إن كنت أخطـأت في الكتابة، وقصدك أن لهند ولداً اسمه عبد الله، فإن رضعت فاطمة وعبد الله أو رضع أحدهما من جدة زينب خمس رضعات معلومات فلا يحل أحدهما للآخر، لأنهما إن رضعا جميعاً من الجدة (زينب) فهما أخوان من الرضاع، وإن رضع أحدهما كان الآخر ابن أخت أو بنت أخ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ، ومما يحرم من النسب ابن الأخت وبنت الأخت وإن نزل.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 40143

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص