الأيمان والنذور

الغضبان في وعيه مخاطب بما يخاطب به غيره

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٤٬٤٧١

السؤال

أحسن الله إليكم ما حكم الحلف في حالة الغضب، هل تلزم كفارة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الغضبان في حالة وعيه مخاطب شرعاً بما خوطب به غيره، فإذا حنث لزمته الكفارة، وراجع الفتوى رقم: 17345.

وراجع أحكام الكفارة في الأيمان في العرض الموضوعي في موقع الشكبة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 40155

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص