الأيمان والنذور
الغضبان في وعيه مخاطب بما يخاطب به غيره
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٤٬٤٧١
السؤال
أحسن الله إليكم ما حكم الحلف في حالة الغضب، هل تلزم كفارة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الغضبان في حالة وعيه مخاطب شرعاً بما خوطب به غيره، فإذا حنث لزمته الكفارة، وراجع الفتوى رقم: 17345.
وراجع أحكام الكفارة في الأيمان في العرض الموضوعي في موقع الشكبة.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 40155
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
