المواريث

مات عن زوجة وابنين وأربع بنات

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٤٬٥٢٨

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

- جنس المتوفى: ذكر

- مقدار التركة: (1.5000000)

- للميت ورثة من الرجال:

(ابن) العدد 2

- للميت ورثة من النساء:

(بنت) العدد 4

(زوجة) العدد 1

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكِرَ فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}. والباقي للبنات الأربع والابنين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:11}.

فتقسم التركة ــ المبلغ المذكور ــ على أربعة وستين سهما، لزوجة الميت ثمنها: ثمانية أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم، وهذه صورة مسألتهم:

الورثة

أصل المسألة 8 × 8

64

زوجة

1

8

ابنان

4 بنات

7

28

28

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 488020

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص