المعاملات المالية

وجوب دفع الأجرة المشروطة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٤٬٥٣٥

السؤال

ذهبت إلى أحد مواقف السيارات بالأجرة، وكان يُدفع عن الساعة الأولى ديناران، وبعد الساعة الأولى تصبح ثلاثة دنانير.

أتيت بعد الساعة الأولى ب 5 دقائق. هل شرعا يستحق أن يأخذ دينارا زائدا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت قد تجاوزت الساعة الأولى ودخلت في الثانية؛ فالواجب عليك دفع الدنانير الثلاثة المشترط دفعها على من تجاوز الساعة الأولى. فقد رضيت بهذا العقد حين وضعت سيارتك عندهم، والله يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 488074

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص