النكاح والطلاق
حكم من قال لزوجته: "تكونين طالقًا مني إذا دخلت مكان شغلك" ثم أذن لها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٤٬٦٧٦
السؤال
حدث نقاش بيني وبين زوجتي وزادت حدَّتي عليها, وقلت لها: "تكونين طالقًا مني إذا دخلت مكان شغلك" قاصدًا منعها من الذهاب إلى عملها, ولم تذهب إليه إلا بعد أن سمحت لها أن تذهب إلى عملها، فهل وقع الطلاق أم لا؟ وهل هناك كفارة لذلك أم لا؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا وقوع الطلاق على مذهب الجمهور في مثل هذه الحالة، وأن من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يقع الطلاق, لكن تلزم كفارة يمين إذا قال ذلك غير قاصد إيقاع الطلاق، فراجع الفتوى رقم: 206656, ومذهب الجمهور هو الذي نفتي به.
وإذن الزوج في وقوع المعلق عليه لا اعتبار له في هذا المقام.
وننبه إلى الحذر من ألفاظ الطلاق وجعلها وسيلة لحل المشاكل في الحياة الزوجية.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 218329
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
